حرية الرأي والتعبير...الضوابط والقيود/القاضي عبدالله اندگجلي |
الاثنين, 29 يوليو 2024 14:08 |
مما لاشك فيه أن حرية الرأي والتعبير تعد جوهر الديمقراطية وأساسها القويم إذ لايمكن تصور ديمقراطية بدون حرية كما لايمكن وضع القواعد القانونية الناظمة لمؤسسات الدولة والعلاقة بين افراد المجتمع دون مراعاة ما للجميع من حق في حرية الرأي والتعبير التي كسرتها المواثيق الدولية والإقليميةو الدساتير والقوانين المحلية كالاعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاعلان الافريقي لحقوق الانسان والشعوب ودستور الجمهورية الاسلامية الموريتانية الصادر في 20 يوليو1991 . بيد أن تلك التشريعات وإن كانت قد كرست الحق في حرية الرأي والتعبير الا انها لم تجعل منه حقا مطلقا علي خلاف ما لدى البعض من تصورات بل قيدته بضابط القانون وهو ما يظهر من خلال مانص عليه الاعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته التاسعة والعشرين التي جاء فيها ان الفرد لايخضع في ممارسته لحقوقه وحرياته الا للقيود التي يقرها القانون وهو نفس ما أقره دستور 20يوليو 1991 في مادته العاشره التي جاء فيها ان الحرية لاتقيد الا بالقانون ولعل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كان الأكثر وضوحا في تحديد تلك القيود من خلال مانص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 19 التي جاء فيها أن ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من نفس المادة يستتبع واجبات ومسؤوليات خاصة وعلي ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وان تكون ضرورية كأحترام حقوق الآخرين وسمعتهم وحماية الأمن القومى والنظام العام والصحة العامة أو الآداب العامة كما أكدت المادة عشرين أنه يحظر بالقانون اية دعاية للحرب او دعوة للكراهية القومية أو العنصرية أو الدنية تشكل تحريضا علي التمييز او
العداوة أو العنف . |