وثيقة نادي القضاة حول إصلاح القضاء |
الجمعة, 30 سبتمبر 2016 14:41 |
نواكشوط / ووأ ــ لقد شَكَّل جمعُ القضاة الموريتانيين لأول مرة ضمن إطار موحد يطلق عليه نادي القضاة الموريتانيين اللبنة الأولى لبناء جسم قضائي مستقل قادر على القيام بواجباته المتمثّلة في إقامة العدل وإشاعته وحماية الحقوق وصون الحريات العامة والفردية . وجعل هذا النادي من أولوياته العمل على تحْسِيس القضاة بواجبهم في حماية الاستقلالية والدفاع عنها حتى يتمكنوا من القيام بواجبهم على الوجه الأكمل . وما فتئ القضاة يكابدون من اجل استعادة الثقة في قضائنا وتحسين أدائه حتى يطمئن المواطن (المتقاضي) علىàأنه بين أيدٍ أمينة تحميه من غلواء و شطط السلطة ، وتسهر على الفصل في النزاعات، وتطبق القانون على الكافة، وتوفر المناخ الملائم لانتعاش حركة الاستثمارات ،àمعàالقيام بملاحقة المجرمين والقبض عليهم و محاربة الجريمة بمختلف تجليَّاتها ، كلàذلكàوفقًا لأسس وقواعد المحاكمة العادلة ، ومراعاةًàلحق الدفاع المقدَّس . ولهذا الغرض أيضا سعى نادي القضاة الموريتانيين لتطويرàالنصوص القانونية المنظمة للسلطة القضائية ، بما في ذلك المقتضيات المتضمنةàفي دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية ، والتي بالرغم من شحِّها و اقتصارها على الحديث عن السلطة القضائية برمتها في مواد ثلاثٍ لا غير ، أكدت على جملة المبادئ الأساسية المعروفة دولياà، والمطلوبة لتأسيس سلطةàقضائية بالمعنى المتعارف عليه في الدولة الحديثة. وهكذا فقد تمت المطالبة من طرفنا - علنا و في أكثر من مناسبة - بضرورة مراجعة الأمر القانوني المتضمن النظام الأساسي للقضاء ؛ لكونه قصَّر عن توفير الإطار القانوني الأمثل، وتضمَّن مقتضيات تُعيق عمل السلطة القضائية وتخضعها لنفوذ السلطة التنفيذيةàمن خلال تكريس تبعية جميع القضاةàإداريًّا لوزير العدل ومنحه صلاحياتِ توقيف القضاة عن العمل وإحالتهم لمجلس التأديب . إضافة لكون هذا القانون النظامي أعِدَّت أغلب مواده في ظل نظام عسكري عطل العمل بالدستور، بحيث أدرجت به بعض المقتضيات التي كانت موضوع مصادرة من المجلس الدستوري في المسودة الأولى للنص المعدَّل . وتمشِّيا مع المطالبات المتكررة بمراجعةàالنص المذكور تم عقْد لقاءات كثيرةàوتنظيمàورشاتàعديدةààصيغت مخرجاتها في مسودةàقدَّمها النادي لوزارة العدل منذ أكثر من سنتين ضمن اتفاق بين الطرفين كان من المفروض أن يؤدِّي لتقديم النص للبرلمان من اجل الموافقة عليه؛ لكنààذلك لمàيحصل . وإننا لننتهز اليوم فرصة حراك القوى السياسية في البلد للتقدمàبرؤية شاملةààللحد الأدنىàمنàالضماناتààالتي ينبغيàتكريسهاàسواءàعلى مستوىàالدستورàأوàالنظامààالأساسيààللقضاءààمنàأجلàتحقيق الأهدافàالمنشودةà،àوننادي بضرورة اعتمادهاàكأولوية من طرف جميع مفردات الطيف السياسي: موالاة أو معارضة ، لما يشكله إرساء نظام قضائي مستقل من ضمانة لهؤلاء وأولئك ، ولقناعتنا بأن السلطة القضائية المستقلة هي صِمَام الأمان لجميع الفرقاء . لقد أثبتت الدراسات أن سعي الدولةàلتحقيقàالتنمية الاقتصاديةàوالاجتماعية يتوقف علىàتحقيق الأمن القضائي الذي يعد أساسا فيàبناء دولة القانون ومقياسا لتقدم الدولàفي العصر الحديث. ويعني مفهوم الأمن القضائي: تمكن القضاء من لعب دوره في تحقيق الأمن بواسطةàإشاعة العدل،àلقولهàتبارك وتعالى: "إنàاللهàيأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذاàحكمتمàبين الناس أنàتحكموا بالعدل". وقوله صلى الله عليه وسلم فيما روى عنهàأبوàهريرة مرفوعا: "عدلàساعة خير منàعبادة ستين سنةàقيامàليلها وصيام نهارهاààوجور ساعة في حكم اشد وأعظم من معصيةàستِّينàسنة"، ولقول الخليفة عمر بن عبد العزيزàردا علىàرسالة عامله في حِمْص : "حصِّنْهاàبالعدلàونقِّàطُرقها منàالجَوْر". ومن خلال تحقيق الأمن القضائي تُسْهم العدالة في تحقيق التنميةàالاقتصاديةàوالاجتماعيةààعن طريق حماية استقرار التعامل الاقتصادي مما يساعد علىàجلب الاستثماراتàواستتبابàالسلم الاجتماعي. ولكيàيتحققàالأمنàالقضائيàلا بدàمن ضماناتàيتمثل أهمها في الاستقلالية التي يجب أن يتَّصِف بها الجهاز القضائي، وذلك ماàيعبر عنه باستقلال السلطة القضائية المكرسàبمبدإ فصل السلطاتà، والمؤديàبالضرورة لاستقلال القضاة الذي هو الثمرة الحقيقيةàلكلàذلك ،àطبقاàلما أقرَّتْهàالمبادئàالأساسيةàبشأن استقلالàالسلطةàالقضائية المعتمدة بموجب قراري الجمعيةàالعامة للأمم المتحدة رقمي :à32/40 و 146/40àààلسنةà1985 . و هذهàالضمانات منها ما يتمàإقراره فيààالدستور ومنها ماàيتم إقرارهàفي القوانينààالأخرى عضوية كانت أمàعاديةàبحسب المجال . وسنورد فيما يلي مقترحات عملية لإقرار تلك الضماناتà، بادئين بتلك التي ينبغي إدراجها في الورقة الدستورية، ثم بعد ذلك المقتضيات التي يجب أن يطالها التعديل في النظام الأساسي للفضاء. أولا: الضمانات التيàينبغيàإدراجهاàفيàالدستور: àà1àـ تعديل المادة : 89 بحيث تتم صياغتها على النحو التالي: " السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية . قضاةàالحكمàغير قابلينàللعزل . رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال القضاء ويساعده في ذلك المجلس الأعلى للقضاء. يتمتع المجلس الأعلى للقضاء بالاستقلال المالي والإداري، ولهذا الغرض تُنشأ له أمانة دائمة. يتألف المجلس الأعلى للقضاء من تشكيلتين إحداهما مختصة بالقضاء الجالس والأخرى مختصة بقضاة النيابة العامة. يعد النظام الأساسي للقضاء بقانون نظامي يحدد قواعد تنظيم وسير المجلس الأعلى للقضاء، وأمانته كما يحدد شروط اكتتاب القضاة، و تحويلهم،àوتأديبهم، وعزلهم، وترقيتهم، وسِنِّ تقاعدهم، ونظام المعاش الخاص بهمàعلى أن تضمنàتلكàالقواعدàعدم التأثير على استقلالية القضاة وحيادهم" . 2ـàتضافàفقرة جديدة للمادة 89 على النحو التالي: "تقام العدالة على تراب الجمهورية الإسلامية الموريتانيةàبواسطة المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف،àوالمحاكم الابتدائيةà. يحدد قانون خاص النظام الأساسي الخاص بالمحكمة العليا وقضاتها" . 3ـ تضاف فقرة جديدة للمادة: 90àتتعلق بالحصانةàالجزائية للقاضيàعلىàالنحوàالتاليà: -لا تجوز المتابعة الجزائية ضد أي قاض إلا بعد الإذن المكتوب من المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية وفي حالة التلبس يكون الإذن بالمتابعة منàرئيس هذه التشكيلةàكتابةà. ثانيا: الضماناتàالتيàينبغيàإدراجها في النظام الأساسي للقضاءàمرتبةàحسبàترتيب مواد ذلك القانونà: 1 ـ التقييم و التقدم (الترقية). تنص المادة: 3 من النظام الأساسي للقضاءàعلىàأن السلم القضائي يتكون من أربع رُتب. àà÷ààالرتبة الرابعة وتضم القضاة غير المؤكدين وتحتوي على أربع درجات؛ àà÷ààالرتبة الثالثة وتحتوي على ثلاث درجات؛ àà÷ààالرتبة الثانية وتحتوي على ثلاث درجات؛ àà÷ààالرتبة الأولى وتحتوي على ثلاث درجات. " كما تنص المادة: 27àمنàنفس القانون على أنهà"لا ينتقل القضاة من رتبة إلى رتبة أعلى إلا بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء على أن تمثل الرتبة الأولى: 10 % والرتبة الثانية: 15 % والرتبة الثالثة: 25 % والرتبة الرابعة: 50 % من القضاة "à. وهذه المادةàتعنيàالترقيةàمنàالرتبةàإلىàالرتبةàوهيàتؤسس على الجدارةàالمبنيةàعلىàالتقييم السنويàطبقاààللمادتينàà24àو25àالذي يمنحه رئيس المحكمة العليا بالنسبة للقضاة الجالسين، والمدعى العام لدى المحكمة العليا بالنسبة لقضاة النيابة العامة و وزير العدل بالنسبة للقضاة العاملين بالوزارة، أما التقدم في الدرجات داخل الرتبةàفإنهàيتم تلقائيا بمرور سنتين طبقاàللمادة : 26 وتتم ملاحظته بمقرر من وزير العدل. ويترتب علىààما تقدمàأنàترقيةàالقضاةàتخضعàلأمرين:àأحدهماààالتقييمàالذيàأثبتتàالتجربةàالعمليةàعدمàموضوعيته ثم المعادلة التيàظلتàإلىàجانبàالتقييم عقبة كأْداء في وجه الترقيةàالمنسابةàللقضاة وذلك ما نتج عنه أنàالعديدàمنهمààتقاعدàدونàأن يتجاوز الرتبةàالثالثة ، الشيء الذي لمàتجد نفعا في التخفيف من آثارهààسلطةàالتوزيع الاستثنائي الممنوحة للمجلس الأعلىàللقضاءàبموجب الفقرة الأخيرة من المادة :à27àالمنوه عنها أعلاهàلأن اللجوء إليها لم يقع إلا نادرا. ولمعالجة هذا الوضعàفإنه ينبغيàإلغاء المعادلةàلتكون الترقية تلقائية، أو على أساس الجدارة و الأقدمية في الرتبة كما هوàالحال في أغلب التشريعات ، وبالنسبةàللتقييمàفينبغيàإسناده إلى لجنة للتقدمات كما هو الحال في فرنسا ومالي. 2 ـ عدم قابليةàقضاةàالحكم للعزل تنص المادة: 8 من نظامنا الأساسي الحاليàعلى أنهà"لا يجوزàعزل قضاة الحكمàولا يحولون إلا بطلب منهم أو بعقوبة تأديبية أو لضرورة قاهرة للعمل وبعد رأي مطابق للمجلس الأعلى للقضاءà" إن عدمàقابلية العزل ضمانة أكيدة من ضماناتàاستقلال القاضي كما يحْمِى الأطراف من عزلهم عن قضاتهم الطبيعيين . وقد نصت علي هذه الضمانةàالمادة: 43 من دستور 1959 التي نصت على أن " قضاة الحكم غير قابلين للعزل " وهو نفس منطوق المادة: 47 من دستور 1961.àوقد استخدمت دساتير كل من: السينغال ( المادة 90 ) ، و المغرب (المادة 107 )، و مالى (المادة 82 ) والنظام الأساسي للقضاة الماليين ( المادة 3 ) والفرنسيين ( المادة4 ) نفس التعبير "قضاة الحكم غير قابلين للعزل". وهو ذاته ما نص عليه النظام الأساسي للقضاء في فرنسا (المادة 4) وفى مالي ( المادة 3) وفى السنغال ( المادة 5 ) معàإضافةàهذهàالأخيرةàأن القاضي "لا يمكن تحويله دون رضاه ولو في حالة ترقية " . إن عدمàقابلية قضاة الحكمàللعزلàبالصيغةàالتيàوردتàفي النظام الأساسي ذي الرقم:012\1994 الساري به العمل أفرغت من مضمونها بسببàالاستثناءات التيàتضمنتها، وعلىàالخصوصàمنها "ضرورةàالعمل"؛ ولذا يجب النص عليها صراحة في الدستور كماàكان عليه الحال فيàààدستوريْàà59àو61àبدون أن تقيِّدها ضرورة العمل إلا وفق ضوابط وشروط يتم تحديدها في النظام الأساسي للقضاء على النحوàالتالي : غير أنه عندما تكون ضرورة العمل تبرر ذلك يمكن نقل القضاة لفترة لا تتجاوز ستة أشهر بموجب قرار صادر عن سلطة التعيين. 3 ـ علاقة النيابةàالعامة بوزير العدل. تنص المادة : 9 من النظام الأساسي على انه "يخضع قضاة النيابة العامة لإدارة ومراقبة رؤسائهم التسلسليين، ولسلطة وزير العدل " . إن خضوع أعضاء النيابة العامة لإدارة ورقابة رؤسائهمàالتسلسليين أمر مسلم بهàفي معظمàالتشريعات، معàأنàالاتجاه هو تقييدàذلك بالنص على عدم خضوعهاàإلاàللتعليماتàالقانونية المكتوبةàمثلàما وردàفي الفقرةàالثانية من الفصل:110 من الدستور المغربي التي تقول "كماàيتعينàعليهمàالالتزامàبالتعليماتàالكتابيةàالقانونية الصادرةàعن السلطةàالتي يتبعون لها " ، وذلكàعلاوةàعلى المبدأ المعروف: "القلمàأسير واللسان حرّ" المحتفظàبهàلأعضاء النيابة العامةàأثناء الجلسات . أما إخضاعهمàلسلطة وزير العدل التي ظلتàعلىàالنقيض من ذلك مثار جدل باعتبارها تمثل هيمنة للسلطة التنفيذية وتناقض أهم مبادئ دولة القانون المتمثل في مبدإ الفصل بين السلطات . وعلى ضوء ما تقدمàفإن المطلوب هو الاكتفاء بخضوع أعضاء النيابة العامة للرؤساء التسلسليين من النيابة العامة وعلى رأسها المدعي العام لدى المحكمة العليا ، وتقييد ذلك الخضوع بكون التعليمات قانونيةàومكتوبة مع احترامàمبدإ اللسان حر والقلم أسير أثناءààالجلسات كل ذلك من أجل التطبيق السليم للفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ولكي تؤدي النيابةàالعامةààدورهاàالكامل للإسهام في تكريس استقلال السلطةàالقضائية. 4 ـ حظرàتشكيل النقابات أوàالانضمام إليها تنص المادة: 14 من النظام الأساسي بموجب التعديل المُجْرى عليها بالأمر القانوني رقم : 016 ـ 2006àفي فقرتها الأخيرة على أنه : "...... يحظر على القضاة تشكيلàالنقابات والانضمامàإليها ". إن إمكانية تشكيل القضاةàلنقابات كانت و لا تزالàممارسة لأحد الحقوق المكرسةààفي المواثيق الدوليةààكالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلانàالجمعيةàالعامة للأمم المتحدة لاستقلال السلطةàالقضائية المنوهàعنه أعلاه، كما أن الواقعààيكرِّسهàفيàكثير من الدولàالتيààتنضوي مع بلادنا في نفس المنظومة القانونيةàمثل فرنسا والجرائر، فقدàنصت المادة 32 من النظام الأساسي للقضاة في الجزائر على أن "الحق النقابي معترف به للقاضي في حدود الأحكام المنصوص عليها في المادتين 7 و12 من هذا القانون العضوي". وتأسيسا على ذلك فإنه يلزم إزالة هذا الحظر لمخالفتهàالصريحة لحق تكفله المواثيق الدولية مثل الاتفاقية الدوليةàرقم 87 حول الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والمادة 9 من المبادئ الأساسيةàبشأن استقلالàالسلطةàالقضائية. لقد اثبت الواقعàالعملي أهمية الممارسة النقابية لتطوير القضاء لأن نقابات القضاةàكانت عاملا مهماàفي الكثير من الدول لتحقيق الإصلاحات القضائية بشكل عام واستقلالية القضاء بشكل خاص . 5 ـàالخطأàالتأديبي. تنص المادة :32 من النظام الأساسي بموجب التعديل المُجرى عليها بالأمر القانوني رقم : 016 ـ 2006àعلىàالخطأ التأديبي في حق القضاةàبأنه:à" كل تصرف من قاض يمس من الشرف أو يتنافى مع اللياقة والرزانة يشكل خطأ تأديبيا"، وتضيف نفس المادة أن هذا الخطأ يقدر: " في حق قضاة النيابة والقضاة العاملين بالإدارة المركزية بوزارة العدل انطلاقا من الواجبات التي تفرضها تبعيتهم التسلسلية ". وما يمكن ملاحظته على هذا التعريف أنه غيرàواضحààوجاء في عبارات غامضة تترك مجالا كبيرا للسلطة التأديبية كسيف مسلط علىàالقضاة مما يستدعىàالمعالجة بالتحديد للخطإ التأديبي تحقيقا لمبدإ شرعيةàالمخالفة. 6 ـ حظر ممارسةàالوظائفàبشكلàمؤقت: تنص المادة : 36 من النظام الأساسي بموجب التعديل المجرى عليها بالأمر القانوني رقم : 016 ـ 2006àعلىàأنه : " في حالة نسبةàوقائع أو تصرفات على درجةàمنàالخطورة لأحد قضاة الحكم فإن لوزير العدل في حالةàالاستعجال بعد أخذ رأي مطابق منàرئيس المحكمةàالعليا والمدعي العام أنàيحظر عليهàممارسة وظائفهàإلى أن يتخذ قرار نهائي في المتابعةàالتأديبية ". إن إعطاء سلطة تعليق قضاة الحكمàلوزير العدلàààيشكل خرقا لمبدأ الفصل بين السلطاتàيمكن تلافيهàبجعل دور وزير العدل مقتصرا على التقدمàبطلب هذاàالحظرàمن الجهة المختصة بالسلطةàالتأديبية وذلكààعلى النحوàالذي في مسودةààالنظامàالأساسيàààالمقترح من نادي القضاة الموريتانيين على النحو التالي: المادة : 80à" يمكن للوزير المكلف بالعدل، في حالة الاستعجال وبعد فتح تحقيق، إثر تلقِّيه لشكاية أو اطلاعه على وقائع تبدو من طبيعتها أنها تؤدي إلى متابعات في حق قاض بسبب ارتكابه خطأً مهنيا جسيما، سواء تعلق الأمر بالإخلال بواجبه المهني، أو أفعال مصنفة على أنها جناية أو جنحة عمْدية ، بشكل لا يمكن للقاضي البقاء معه في منصبه، أن يطلب من التشكيلة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء منع هذا القاضي من مزاولة وظائفه حتى صدور قرار نهائي ". 7 ـ الإحالةàعلىàمجلسàالتأديب : تنصàالمادة : 38àمنàالنظامààالأساسيààالنافذ حالياàعلى أن : " الوقائعàالتيàيمكن أنàتسبب متابعةàتأديبية ضدàالقضاةàتبلغ إلى المجلسàالأعلىàللقضاءàمنàطرفààوزيرàالعدل " إنàإعطاءààوزير العدلàهذه الصلاحيةàالتيààتعني سلطةàتوجيه الاتهامààو تحريكàوممارسةàالدعويàالتأديبيةàضدàالقضاةàالجالسين يعتبرàààخرقاàلمبدإàààفصلàالسلطاتààومساساàباستقلاليةàالسلطة القضائيةààومتعارضاàمع خصوصيةààالتشكلةàالتأديبيةàللمجلس الأعلىàللقضاء . ولمعالجةàهذاààالخللàفإنهàينبغيààمنحàصلاحيةàààتحويلàالقضاة على àالتأديبààللمجلس الأعلىààللقضاءàààبالشكلةàالعاديةàالتيàيرأسها رئيسàالجمهوريةààالضامنààلاستقلالàالقضاءà. 8 ـ نظام التقاعد والمعاش: تنص المادة 60 من النظام الأساسي على أنà: "سنààالتقاعد بالنسبةàللقضاة هي ستون سنة؛ ويجوزàللقاضي ان يستفيد من حقه في التقاعد كاملا عندماààيستكمل خمسا وثلاثين سنة من العمل"، كماàتنص المادة : 65 من نفس النظام الأساسي على أن: "نظام المعاش المطبق على القضاةàهوàنفسه المطبقàعلى بقية الموظفين". فبالنسبة لسن التقاعد فإنها كانتàمحددة بخمس وستين [65] سنة بموجب المادة 71 من القانون المتضمن النظام الأساسي للقضاء رقم : 014/63 واستمر العمل بذلك إلى أن تمَّ توحيد سلك القضاة سنة 1981 بموجب الأمر القانوني رقم: 281 /81 الذي جعل القضاة يتقاعدون عند بلوغ ستين [60] سنة، وهو ما ظل يتضمنه النظام الأساسي مع جميع تعديلاته اللاحقة إلى حد الآن. وبمقارنة سن تقاعد القاضي عندنا بسن تقاعد القضاة في دول الجوار وفى فرنسا نجد أن القضاة في تلك الدول يتقاعدون عند بلوغ سن : ـ الخامسة والستون [65] من العمر كما هو الحال بالنسبة للقضاة في جمهوريتي مالي (المادة: 101 )،àو السينغال ( المادة: 40 ). ـ السابعة والستون [67] مع إمكانية الاحتفاظ بالقاضي إلى سن الثامنة والستين [68] كما هو الحال في فرنسا (المادة: 76). ـ ستون [60] سنة مع إمكانية الاحتفاظàبالقاضي بناء على طلبه أو لضرورة العمل إلى سن ست وستين [66] سنة كما هو الحال في المملكة المغربية ( المادة: 65 )، وحتى إلى سن سبعين [70] سنة كما هو الحال في الجزائر ( المواد: 88 إلى 91). وبالنسبةàلنظامàمعاش التقاعدàفإن إخضاعه لقانونààالضمان الاجتماعي لا يوفر للقاضي إلا أقلàبكثيرàمن سدس: 1\6 المرتب الذيàكان يتقاضاه؛ نظراàللمعادلة المعمول بها ، بخلاف دول الجوار التي، وإنàكان بعضها يطبق مقتضيات قانون الضمان الاجتماعي على معاشات تقاعد القضاة، فإن نظام المعاش فيها يسمح لهم بالاستفادة من معاش يقارب آخر راتب كانوا يتقاضوه وذلك بفعل معادلة احتساب المعاش المأخوذ بها في تلك الدول . وتجدر الإشارة إلىàأنهààصدرàفيàبلادناàالقانونàرقم : 041 \2000 المحددàلنظامààمعاشاتààالتقاعدàالبرلمانيàالذيààنصàفيàààالمادة: 11 منهàعلىàààتقديرàمبلغàمعاشهمàالتقاعديààبنسبةàمنàالراتب الشهريàتتراوحààماàبينà: 30%àإلىà60%ààبحسبàعددàفتراتàالانتداب. وبماàأنàهذاààالنظامàتمàإقرارهààلفائدةààسلطةàموازيةààللسلطة القضائيةàهيàالسلطةàالتشريعيةà،àوأن أطولàانتدابàتمààاحتسابه لهؤلاءààقدرàبخمسةàعشرàسنةàفإنهààمنààالأولىààمراعاةàذينك الاعتبارينàأيààخصوصيةàالسلطةààومدةààالخدمةàفيàààحقàالقضاة . علىàضوءàذلكàفإنناàنطالبàبجعلàالمعاش التقاعديààبكاملàآخر راتبààكماàفيàالدولàالمجاورة، أوàبنسبةàالثلثين2\3àمنهàكماàأقِّرَّ لصالح البرلمانيين . إن الأخذ بهذه التعديلات وإدراجها ضمن خطة إصلاح شاملة سيمكن من تأسيس نظام قضائي قوي ومستقل قادر على القيام بالوظيفة الحساسة الموكولة إليه في دولة القانون والمؤسسات، وهو ما سيحقِّق الأمن القضائي والقانوني في بلدنا ويجنِّبها الهزات الاجتماعية والسياسية في عالم مضطرب موَّار. والله يوفقنا لما فيه الخير والصواب انه ولي ذلك والقادر عليه. المكتب التنفيذي لنادي القضاة الموريتانيين |